مرسوم تنفيذي رقم 13-77
· ج.ر عدد 8 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-77 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 11
يبادر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوضع نظام لتقييم ومراقبة الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويتولى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها انسجاما مع النظام الوطني للرقابة والتقييم على كل المستويات.