المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2013 اعت م اد قدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.21 دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة - الفرع الجزئي الثاني- المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم الخامس، وفي الباب رقم 35-11 "المديريات الجهوية للخزينة - صيانة المباني".
المادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2013 اعتم اد قدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.21 دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة المالية، الف رع الثان ي- المديرية العام ة للمحاسب ة، وفي البابين المبينين ف ي الجدول الملحق بهذا المرسوم.