مرسوم تنفيذي رقم 13-446
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 13-446 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-115 الم ؤرخ في 3 ج مادى الأولى ع ام 1431 الموافق 18 أب ري ل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلي ة والمؤسسات العمومية ذات الطاب ع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سن ة 2010 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي : 6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م "المادّة 13 : تنجز عمليات الاقتناء المذكورة في المادة 11 أعلاه في حدود التزويدات النظرية والمالية وكذا المعايير والخصوصيات القصوى المحددة بالنسبة لكل فئة من السيارات الإدارية، في مجال :
- القوة،
- طراز السيارة،
- مصدر واستهلاك الطاقة.
مراسيم