المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سن ة 2010 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- السيارة الرسمية : ...
- السيارة الوظيفية من الفئة 1 : ....
- السيارة الوظيفية من الفئة 2 : ....
- السيارة الوظيفية من الفئة 3 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف صاحب وظيفة عليا في الدولة مصنفة بين الفئات من ه 1 إلى ز، أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف نائب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب عام مساعد لدى المحكمة العليا ونائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ورئيس غرفة في المحكمة العليا وفي مجلس الدولة ورئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة لدى محكمة إدارية، (............ الباقي بدون تغيير) ."......................