مرسوم تنفيذي رقم 13-441
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 13-441 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 3
يكل ف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★