المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 13 : ...............(بدون تغيير حتى)
أ) يجب التعبير عن المساحات المردودة بالعدد الكامل من القطع المتج اورة، إلا إذا ترتب على النتيجة المحددة في العقد تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، جزء من القطعة، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الجزء من هذه القطعة متكونا من قطع فرعية متجاورة ومشمولة ضمن نفس القطعة، (................. بدون تغيير حتى)
ه) يجب ألاّ تكون المنطقة المقترحة بعنوان المردودات محيطة بشكل كامل بالمنطقة التي يحتفظ بها المتعاقد،
و) في الحالة التي لا يسمح فيها شكل المساحة التعاقدية الأصلية أو النتيجة التي آل إليها شكل مساحات الاستغلال أو الاستبقاء بالامتثال لحكم أو أكثر من الأحكام المذكورة أعلاه، فإنه يجب على المتعاقد في هذه الحالة الخاصة، تطبيق الأحكام الأخرى المتبقية والمنصوص عليها ."