المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 11 : تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تقلص المساحة التعاقدية لعقد بحث واستغلال، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات التي كانت موضوع استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عند نهاية كل مرحلة من ف ترة البحث وفقا للنسبة المائوية المحددة في العقد. 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م وإذا ترتب على نتيجة هذه النسبة المائوية جزء من القطعة يحول هذا الجزء إلى العدد الأقرب من القطع الفرعية. ويجب أن يكون عدد القطع الفرعية كاملا.
وتحدد شروط وكيفيات المساحات المردودة من مساحات البحث و/ أو الاستغلال، بالنسبة للمحروقات غير التقليدية في العقد، طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه".