المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 6 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل التحديد السطحي للمساحة، أثناء فترة الاستبقاء، كل النطاق الجغرافي لمكمن المحروقات المعني.
وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بحدود تطابق شبكة القطع الفرعية.
ويجب أن يشمل التحديد السطحي مساحة فترة الاستبقاء، في حالة المحروقات غير التقليدية، كل النطاق الجغرافي للمخزن أو ا لمخازن. ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة فترة الاستبقاء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. ومع ذلك يجب أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساحة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد ."(1)