المادة 3
تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، في آخرها بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يمكن أن تغطي مساحة فترة الاستبقاء، في حالة المحروقات غير التقليدية، المخزن الذي يتصف بإحدى المواصفات والشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والذي يريد المتعاقد استبقاءه، وهذا في حدود المساحة التعاقدية".