مرسوم تنفيذي رقم 13-436
· ج.ر عدد 67 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-436 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني عام 1428 الم وافق 5 ماي و سنة 2007 والمت علق بتع ي ين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال
المادة 8
تعدّل وتتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يح دد برنامج أدنى للأشغال التي يتعهد المتعاقد بإنجازها فيما يخص كل منطقة من المناطق أوبوج و د لكل مرحلة من فترة البحث، في عقد البحث والاستغلال، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه".