المادة 7
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني عام 1428 الم وافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، المادتان 8 مكرر و 8 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يمكن إجراء تغيير حدود وتصنيف المناطق إذا توفر أحد أو كل الشروط الآتية :
1 - وجود و/أو قرب البنى الأساسية والمنشآت السطحية،
2 - حالة المعلومات الجيولوجية،
3 - وجود مكامن أو اكتشافات غير مطورة،
4 - وجود أنماط جديدة تتعلق بالموارد غير التقليدية،
5 - أهداف أو اعتبارات استراتيجية".
"المادة 8 مكرر 1 : يمكن القيام بمبادرة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وعلى أساس تقرير مفصل ومبرر وبعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات بتغيير حدود المناطق وتصنيفها، في حالة ما إذا كان أحد أو كل الشروط المذكورة في المادة 8 مكرر أعلاه، مستوفاة.
ويكون هذا التحديد والتصنيف الجديدان موضوع قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمحروقات والمالية.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتحيين خارطة الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات من خلال إدماج الإحداثيات الجغرافية الموافقة للتحديدالجديد".