مرسوم تنفيذي رقم 13-436
· ج.ر عدد 67 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-436 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني عام 1428 الم وافق 5 ماي و سنة 2007 والمت علق بتع ي ين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال
المادة 4
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 الم ؤرّخ في 17 ربيع الث اني عام 1428 الم وافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، في نهايتها بفقرة تحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تصنف في المنطقة الجبائية أ كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و/أو استغلالها الواقعة بداخل المنطقتين أ 7 وأ 8 والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الخامس بهذا المرسوم".