المادة 2
تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 ديسمبر سنة 2013 م
"المادة الأولى : ............(بدون تغيير حتى) * تقسيم الأملاك المنجمية الوطنية إلى أربع (4) مناطق :
- المنطقة أ،
- المنطقة ب،
- المنطقة ج،
- المنطقة د. * التقسيم الفرعي الجغرافي والجيولوجي، * شروط ومنهجية تغيير حدود المناطق، * الأحجام القصوى لمساحات كل منطقة.
يتم تعيين حدود هذه المناطق على التوالي في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بهذا المرسوم.
لا يمكن أن يكون لكل تغيير في تحديد المناطق أو قائمة المساحات لكل من هذه المناطق، أثر رجعي".