المادة 4
الاحتياطات المتواجدة :
الأحجام التي تم تقديرها في تاريخ ما، من البترول الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع (LPG)، ومن المحتمل أن تكون محتواة في مكامن المحروقات.
يجب أن يعبر عن هذه الأحجام حسب الشروط الموحدة الاعتيادية بخمس عشرة (15) درجة حرارة مائوية وضغط واحد (1) بار وبالوحدات الآتية :
- البترول الخام بملايين الأطنان المترية، 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م
- المكثفات بملايين الأطنان المترية،
- الغاز الطبيعي بملايير الأمتار المكعبة،
- غاز البترول المميع )GPL( بملايين الأطنان المترية.