مرسوم تنفيذي رقم 13-434
· ج.ر عدد 67 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-434 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 4
يكلف وزير المالي ة ووزي ر الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★