المادة 3
أثناء إبرام عقود البيع على التصاميم، يتم تسديد سعر الم لك العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز في الحدود الآتية :
- عند التوقيع، عشرون بالمائة ( 20 % ) من سعر البيع المتفق عليه،
- عند الانتهاء من الأساسات، خمسة عشر بالمائة 15( % ) من سعر البيع المتفق عليه،
- عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، بما في ذلك المساكة والأسوار الخارجية والداخلية، خمسة وثلاثون بالمائة 35( % ) من سعر البيع المتفق عليه،
- عند الانتهاء من جميع الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات المختلفة بالإضافة إلى التهيئات الخارجية، خمسة وعشرون بالمائة 25( )% من سعر البيع المتفق عليه.
يجب أن يتم دفع الرصيد المتبقي عند إعداد محضر الحيازة والمقدر بخمسة بالمائة 5( )% من سعر البيع المتفق عليه. 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م