مرسوم تنفيذي رقم 13-430 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من "عين النعجة نحو براقي"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-138
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 3 : تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-154
مرسوم تنفيذي رقم 25-154 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة براقي 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-138
مرسوم تنفيذي رقم 19-138 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.