المادة 3
تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه مساحة إجمالية من ثلاثة عشر (13) هكتارا، تقع في تراب ولاية الجزائر ببلديتي جسر قسنطينة وبراقي.
إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية لإنجاز الأشغال المتعلقة بهذا التمديد لأول خط لمترو الجزائر هو ذلك المبين في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-138 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، مساحة إجمالية قدرها ثلاثة عشر (13) هكتارا وستة وأربعون
(46) آرا وتسعون (90) سنتيارا ، تقع في تراب ولاية الجزائر، ببلديتي جسر قسنطينة وبراقي، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".