المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : ............ (بدون تغيير حتى) تتكون لجنة المناقصة للمنافسة من :
أ) مدير القسم المكلف بالترقية في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أو إن تعذر ذلك، من عضو من اللجنة المديرة يتم تعيينه من طرف رئيس اللجنة المديرة الذي يتولى رئاسة لجنة المناقصة للمنافسة. ................(الباقي بدون تغيير)...................". 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م