المادة 2
تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يون يو س نة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يج ب أن تدرس الوك الة الوطني ة لتث مين موارد المح روقات (ألنفط) الطلب ات وتع لم الم رشح في غضون الثلاثين (30) يوما من استلامها إياها وإذا اعتبر الطلب ناقصا أو تطلب معلومات إضافية، بما في ذلك تنظيم مقابلة مع المترشح، واعتبر ذلك ضروريا من أجل فهم أو توضيح الطلب، فعلى هذا الأخير أن يلتزم بتقديم هذه المعلومات".