المادة 27
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال طلب الانتقاء الأولي للمرشحين معلومات متعلقة بالجوانب القانونية والتقنية والمالية الملحق "أ"
الجوانب القانونية
1 - اسم صاحب الطلب :
2 - نوع الانتقاء الأولي المطلوب (ضع العلامة الملائمة)
أ) متعامل /مستثمر ..................
على اليابسة فقط......................
في اليابسة وفي عرض البحر.................
ب) مستثمر / غير متعامل........................
3 - القانون الأساسي : نسخة مصادق عليها طبق الأصل للقانون الأساسي مقدم باللغة الأصلية مع ترجمته للغة الوطنية والفرنسية.
أ- شكل الشركة،
ب - قائمة أهم المساهمين ونسبة مشاركتهم،
ج - تاريخ ملخص للتطور القانوني للشركة منذ نشأتها.
4 - الوضع القانوني للمرشح بالجزائر : في حالة وجود المرشح بالجزائر (توضيح الشكل وتقديم الوثيقة التي تثبت الوضع القانوني للمرشح).
5 - اسم وعنوان وأرقام هاتف الشخص والجنسية الجزائرية الذي له إقامة دائمة في الجزائر والمعين للتصرف كممثل قانوني للمرشح بالجزائر، لأغراض قانونية وجبائية.
6 - هل يطلب المرشح انتقاء أوليا استنادا إلى تجربته الخاصة وسوابقه? ......................... نعم .......................... لا
7 - إذا كان المرشح فرعا أو وكالة ويرغب في الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابق الشركة الرئيسية التي تراقبه، توضيح / تقديم :
أ - اسم الشركة التي يرغب في استعمال سوابقها من أجل انتقائه الانتقاء الأولي :
ب - العلاقات القانونية الموجودة بين المرشح وهذه الشركة : 22 ديسمبر سنة 2013 م
ج - معطيات هذه الشركة :
العنوان :
اسم وصفة الشخص الواجب الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) :
اسم وصفة شخص آخر يمكن الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) :
د - ترخيص مكتوب من الشركة للمرشح المقرر انتقاؤه الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابقها.
ه - تعهد يوقعه إطار في الشركة، مؤهل ومرخص له قانونا، ينص على أن هذه الشركة تزود فرعها أو وكالتها، إذا ما تم انتقاؤها الانتقاء الأولي، بجميع الموارد التقنية والبشرية والمالية وغيرها، للسماح له عند الضرورة، باحترام التزاماته في الوقت المناسب في أي عقد.
و - شهادة مكتوبة من طرف هذه الشركة، تثبت السلطة القانونية للموظف الموقع باسم الشركة دوه) لتقديم هذه الرخصة أو تسليم هذا الالتزام.
ز - في الحالات التي لا يكون فيها المرشح أو الشخص الذي يرغب في انتقائه الانتقاء الأولي، شركة غير مسعرة في بورصة دولية مهمة، فإنه يجب عليه أن يذكر هوية وجنسية المساهمين الذين يمتلكون أو يراقبون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة %20 أو أكثر من حصص هذه الشركة. ★