المادة 23
تعدل وتتمم أحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 46 : إذا رفض الشخص الذي تمت الموافقة على عرضه توقيع العقد في غضون الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ فتح الظروف، تحجز الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كفالة التعهد ويبرم العقد مع الشخص الذي تم ترتيب عرضه مباشرة بعد العرض الذي تمت الموافقة عليه في المقام الأول.
وإذا رفض هذا الشخص الثاني توقيع العقد في غضون الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يطبق نفس الإجراء المذكور أعلاه مع باقي المتعهدين إلى غاية إبرام العقد".