المادة 20
تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 : ..............(بدون تغيير حتى)
د) اشتراط العرض إدخال تغييرات أو تعديلات على مشروع العقد،
ه) عدم استجابة العرض للمعيار أو المعايير المعدّة مسبقا من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في ملف المناقصة للمنافسة،
و) صدور العرض عن متعهد لم يتم انتقاؤه الانتقاء الأولي للمشاركة في المناقصة للمنافسة،
ز) عدم احترام أي من الشروط الأخرى المحددة في ملف المناقصة للمنافسة، ................(الباقي بدون تغيير).....................".