المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : تقوم لجنة المناقصة للمنافسة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما بعد استلام الاقتراحات التقنية وبعد استشارة المتعهدين بالعروض، في مرحلة ثانية بتبليغ جميع المتعهدين بما يأتي :
- العرض التقني المرجعي،
- معيار أو معايير انتقاء العروض،
- مشروع العقد النهائي مؤشر عليه من طرف رئيس لجنة المناقصة للمنافسة ليتم التأشير عليه من طرف المتعهدين، 22 ديسمبر سنة 2013 م
- التعليمات النهائية للعرض الاقتصادي،
- التاريخ النهائي للتعهد بالعرض الاقتصادي".