المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : تطرح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، المناقصة للمنافسة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما بعد آخر أجل لطلب توضيحات على مساحات البحث والاستغلال المعروضة وتضع، تحت تصرف كل شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة، مشروع العقد النهائي مؤشر عليه من طرف رئيس لجنة المناقصة للمنافسة".