المادة 3
تتمم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 دي سمب ر سن ة 2005 والمذكور أعلاه، بمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1، تحرران كما يأتي : 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م "المادّة 7 مكرر : يرفق طلب الاعتماد بملف إداري وملف تقني يحتويان على الوثائق الآتية :
1 - الملف الإداري :
- طلب خطي للحصول على الاعتماد مؤرخ وموقع من الطالب،
- استمارة مملوءة مصحوبة بأربع (4) صور شخصية حديثة للطالب،
- نسخ للشهادات مصادق عليها،
- شهادة متابعة تكوين التدقيق الطاقوي صادرة عن وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها أو رسالة تعهد بمتابعة تكوين التدقيق،
- مستخرج من شهادة الميلاد أو نسخة مطابقة لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (نسخة رقم 3 يقل تاريخ استخراجها عن ثلاثة (3) أشهر) لطالب الاعتماد.
2 - الملف التقني :
- وثيقة تثبت خبرة طالب الاعتماد في المجال الطاقوي (شهادة أو شهادة عمل أو غيرها من الوثائق)،
- نسخة من شهادة الوجود مؤرخة في السنة الحالية بالنسبة لمكتب الدراسات،
- عقد عمل غير محدد المدة، أو عقد عمل محدد المدة لا تقل مدته عن ثلاث (3) سنوات للعاملين التقنيين المؤهلين لمكتب الدراسات،
- نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي لطالب الاعتماد و/أو السجل التجاري،
- قائمة المعدات اللازمة للقياس والمراقبة المحددة عن طريق التنظيم المقتناة أو التي سيتم اقتناؤها لممارسة نشاطات التدقيق الطاقوي".
"المادّة 7 مكرر 1 : يتعهد المدقق بالحفاظ على السرية الصارمة للمعلومات والوثائق ونتائج أعمال التدقيق الطاقوي وكذا كل المعطيات والمعلومات التي بلغه إياها صاحب المنشأة".