المادة 2
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 ن وفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، تحت سلطة وزير المالية، على ما يأتي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - (بدون تغيير)،
3 - الهياكل الآتية :
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- المديرية العامة للاستشراف،
- قسم الصفقات العمومية،
- قسم البحوث الجبائية، ..................(الباقي بدون تغيير)..................".