مرسوم تنفيذي رقم 13-402
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-402 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 9
يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مكتب بمحافظة الغابات ورئيس مكتب بمقاطعة الغابات ورئيس إقليم الغابات، بمقرر من المدير العام للغابات، بناء على اقتراح المحافظ الولائي للغابات، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.