مرسوم تنفيذي رقم 13-402
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-402 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 7
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مقاطعة الغابات 8 195 رئيس مكتب بمحافظة 7 145 الغابات رئيس مكتب بمقاطعة 7 145 الغابات رئيس إقليم الغابات 6 105