مرسوم تنفيذي رقم 13-402
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-402 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 6
يعين رؤساء أقاليم الغابات من بين :
1 - المفتشين الرؤساء للغابات والمفتشين الرئيسيين للغابات المرسمين،
2 - مفتشي الغابات، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مفتشي فرق الغابات، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.