الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين رؤساء المصالح :
أ ) بعنوان المصالح التقنية، من بين :
1 - محافظي أقسام الغابات المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 - المفتشين الرؤساء والمفتشين الرئيسيين للغابات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب ) بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، المرسمين على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 - المتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.