مرسوم تنفيذي رقم 13-402
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-402 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 11
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في المنصب العالي لرئيس إقليم الغابات من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008