مرسوم تنفيذي رقم 13-401
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-401 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات وشروط إعفاء الشركات التي تخضع للقانون الجزائري من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبلغ الحد الأدنى لأشغال البحث عن المحروقات
المادة 5
في حالة استيفاء طلب الإعفاء من التزام الضمان البنكي للشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ قرارها، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.