مرسوم تنفيذي رقم 13-401
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-401 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات وشروط إعفاء الشركات التي تخضع للقانون الجزائري من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبلغ الحد الأدنى لأشغال البحث عن المحروقات
المادة 2
في حالة ما إذا كان عقد البحث عن المحروقات واستغلالها مبرما مع شركة تخضع للقانون الجزائري، تحوز أملاكا خاصة في الجزائر تفوق قيمتها مبلغ الضمان البنكي، يتم إعفاء هذه الشركة بصفتها متعاقدة من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبالغ الحد الأدنى لأشغال البحث المقررة خلال كل مرحلة بحث.