المادة 8
يخضع منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز خلال مرحلة البحث، على الخصوص إلى الشروط الآتية :
- يجب أن تخص عملية الحرق برنامج تجارب آبار الاستكشاف و/أو التحديد،
- في حالة برنامج تجارب آبار الاستكشاف و/أو التحديد الذي سبق أن شكل موضوع تخل مؤقت، فإنه يجب أن يحتوي هذا البرنامج وجوبا على كميات الغاز المقدرة للحرق وكذا مدة عملية الحرق. ويجب أن يقدم المتعامل، في هذه الحالة، نسخة من رخصة التخلي إذا ما تمت هذه العملية بعد صدور القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، والمذكور أعلاه، وكذا نسخة من رخصة استعادة البئر المتخلى عنه،
- إرسال البرنامج المتعلق بتجارب الآبار إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط)،
- تحديد الإجراءات الأمنية المتخذة لسير عملية الحرق،
- تقديم طلب رخصة لحرق الغاز. ويجب أن يراعي هذا الطلب مبدأ طلب واحد لكل بئر.