المادة 7
بغض النظر عن أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، يمكن السماح بحرق الغاز في حدود العتبات المقبولة تقنيا تحدد حسب طبيعة العمليات وفقا للمواد 10 و 11 و 12 أدناه، لأسباب سلامة منشآت آبار الاستغلال والتفريغ الاحتمالي خلال اشتغال وحدات الإنتاج ومحطات الضغط. 15 ديسمبر سنة 2013 م وبعد اثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر من تحسن الوضع، يرسل المتعامل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، على سبيل تسوية الوضع، طلبا للترخيص بحرق الغاز يكون مرفقا بتقرير مفصل يحدد على وجه الخصوص الظروف التي أدت إلى حرق الغاز، وكميات الغاز المحروق وكذا مدة حرق الغاز.
لا تحدد العتبة المقبولة لكميات الغاز المحروق، مسبقا، بالنسبة لحرق ال غاز في ح ال ة الث وران الذي لا يمكن التحكم فيه. غير أنه يجب على المتعامل بعد اثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر من بداية الحادث، أن يقدر المدة اللازمة للتحكم في ذلك الثوران ويقدم إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) برنامجا للأشغال التي يجب إنجازها إلى جانب آجال إنجاز هذا البرنامج.