مرسوم تنفيذي رقم 13-400
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-400 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) رخصة استثنائية لح رق الغاز والعتب ة المقبولة وش روط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة
المادة 6
يمكن خلال مرحلة الاستغلال، تبرير شروط م نح ال رخص ة الاس تث ن ائية لمدد محدودة، بما يأتي :
- الاستغلال الأول لآبار التطوير،
- ضرورة إنجاز العمليات على آبار في طور الاستغلال لغرض الصيانة الوقائية و/أو العلاجية،
- تقييم إنتاجية آبار التطوير.