مرسوم تنفيذي رقم 13-400 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) رخصة استثنائية لح رق الغاز والعتب ة المقبولة وش روط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-330
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-400 المؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) رخصة استثنائية لحرق »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-330
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.