المادة 4
يجب على المتعامل أن يقدم مسبقا طلب رخصة حرق الغاز لمدد محدودة قبل القيام بالعمليات الآتية :
- تجارب آبار الاستكشاف والتحديد،
- الانطلاقات الأولية )commissioning( لوحدات إنتاج المحروقات ومحطات إعادة حقن الغاز في حدود العتبات التي حددتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
- تسليك الآبار بعد عمليات الثقب والحفر والتنظيف )snubbing( والمحاكاة وإزالة الملح وتفريغ المواد الكيماوية،
- تحييد الآبار قبل إحضار آلة الاسترجاع (revo-krow)،
- تجارب الآبار في حالة الاستغلال،
- أحواض تصفية قنوات التجميع وأنابيب التجميع والتفريغ للصيانة،
- تجارب صمامات الصيانة لقعور آبار الغاز،
- كل عملية أخرى تستلزم حرق الغاز.
و يجب على المتعامل أن يتخذ كل التدابير اللازمة لاسترجاع المحروقات السائلة وضمان سلامة عملية استرجاع المحروقات السائلة وتفريغها نحو مركز الإنتاج الأقرب.