المادة 3
تخضع الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز التي منحتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للمتعامل لمدد محدودة في مناطق نائية أو معزولة، لا تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز، إلى شروط تعريفات خاصة وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
في حالة عمليات حرق الغاز لمدد قصيرة و/أو بكميات ضعيفة التي تخضع لدفع الرسم الخاص بحرق الغاز، فإنه يجب على المتعامل الذي يطلب الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز في المناطق المذكورة أعلاه أن يسدد رسما خاصا غير قابل للحسم، للخزينة العمومية قدره :
- سبعة آلاف دينار 7000( دج) لكل ألف متر مكعب عاد 1000( م 3 ع) من الغاز المحروق، بالنسبة للمناطق التي تقع على أبعاد تفوق أو تساوي مائة 100( كم) وتقل عن مائتي 200( كم) من المنشآت التي تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز،
- ستة آلاف دينار 6000( دج) لكل ألف متر مكعب عاد 1000( م 3 ع) من الغاز المحروق، بالنسبة للمناطق التي تقع على أبعاد تفوق أو تساوي مائتي 200( كم) وتقل أو تساوي ثلاثمائة 300( كم) من المنشآت التي تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز،
- أربعة آلاف دينار 4000( دج) لكل ألف متر مكعب عاد 1000( م 3 ع) من الغاز المحروق، بالنسبة للمناطق التي تقع على بعد يفوق ثلاثمائة 300( كم) من المنشآت التي تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز.