المادة 2
يقدم المتعامل طلب الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز قبل كل عملية حرق للغاز إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
وفيما يخص عمليات الصيانة والحفظ وتجارب البئر إلى جانب حرق الغاز المنتظم في وحدات الإنتاج بسبب مخاطر استغلال المنشآت، فإنه يمكن المتعامل أن يقدم طلبا شهريا واحدا لرخصة حرق الغاز لكل العمليات المبرمجة مسبقا، مع الإشارة إلى التواريخ التقديرية لإنجاز هذه العمليات وكذا الكميات التقديرية للغاز المحروق.
يجب أن يبين المتعامل في طلبه لرخصة حرق الغاز للشهر الموالي، التواريخ التقديرية لإنجاز العمليات المبرمجة لذات الشهر إلى جانب الكميات التقديرية للغاز المقرر حرقه. ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بكشف مفصل لكميات الغاز المحروق خلال الشهر السابق مع تفسير الفوارق المحتملة بالنسبة للكميات التقديرية التي تم الإبلاغ بها في الشهر السابق.