المادة 15
إذا اقتضى الأمر تقديم معلومات تكميلية إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لتمكينها من الفصل في طلب المتع امل، فإنه يتعين على هذا الأخير إكمال ملفه أو تقديم التوضيحات اللازمة في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يعتبر طلب رخصة حرق الغاز ملغى إذا لم ترسل التوضيحات أو الوثائق المكملة للملف إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في الأجل المنصوص عليه أعلاه، وعندما لم يمنح أي تمديد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بإعلام المتعامل برفض طلبه عبر تبليغه قرار الرفض.
يطبق الإجراء نفسه في حالة طلب شامل كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 3 من هذا المرسوم بالنسبة لعمليات حرق الغاز المقرر إنجازها في إطار الاستغلال.