مرسوم تنفيذي رقم 13-400
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-400 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) رخصة استثنائية لح رق الغاز والعتب ة المقبولة وش روط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة
المادة 13
تحدد كيفيات إرسال المعلومات من المتعامل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لتمكينها من الفصل في طلب رخصة حرق الغاز، عن طريق إجراء تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تبليغه إلى المتعاملين.