المادة 11
تحدد العتبات المقبولة لح رق الغ از، خ لال م رحلة الاست غ لال، أثناء عمليات حرق الغاز المرخص بها في إطار الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، كما يأتي :
أ) بالنسبة لتفريغ الآبار :
- تحدد المدة الفعلية لكل تفريغ للبئر بعتبة قدرها ست (6) ساعات،
- لا يبدأ تفريغ البئر إلا بعد الرمي الكلي لسائل الاكتمال غير القابل للالتهاب الموجود في أنبوب تبطين البئر،
- تقدر كمية الغاز المحروق خلال المدة الفعلية لحرق الغاز، على أساس التدفق الأقصى للغاز لكل ساعة المحصل عليه من التجربة التقديرية أو من التجارب خلال حفر الأنابيب ( test stem )drill أو بناء على تدفق الغاز لكل ساعة، للبئر في الظروف العادية للاستغلال.
ب) بالنسبة لتجارب البئر :
- يتم تحديد كمية الغاز وفقا للنقطة (أ) أعلاه، في حالة عملية التفريغ التي تتم قبل تجربة البئر،
- يجب ألاّ تفوق مدة المعايرة أربعا وعشرين (24) ساعة كاملة،
- تعادل كميات الغاز المحروق كميات الغاز التي تم جمعها عند الخروج من فاصلات التجارب خلال المدة الإجمالية لتجارب البئر.
ج) بالنسبة لقنوات التفريغ و أنابيب التجميع وأنابيب التفريغ لتلبية احتياجات الصيانة :
- تحدد كميات الغاز المحروق وفقا لأحجام أنابيب التفريغ،
- تقدر أحجام الغاز المحروق على أساس الكميات النظرية لقطع الأنابيب المعزولة، حسب احتياجات حرق الغاز. ويتم تحويل هذه الكميات التي تم حسابها إلى آلاف الأمتار المكعبة العادية 1000( م 3 ع) مع أخذ شروط الضغط وحرارة الأنابيب بعين الاعتبار.
د) بالنسبة لتجارب صمام الحماية لقاع آبار الغاز :
- يجب ألاّ تف وق الم دة المرخص بها لتجهيز بئر جديد بصمام الحماية، عتبة ست وثلاثين (36) ساعة،
- يجب ألاّ تفوق المدة المرخص بها للتجارب الدورية للانطلاق عتبة اثنتي عشرة (12) ساعة لكل بئر،
- يتم تقدير كميات الغاز المحروق على أساس التدفق الأقصى لإنتاج البئر ضمن ظروف الاستغلال العادية وبناء على المدة الفعلية لحرق الغاز.
ه) بالنسبة لحرق الغاز في منشآت إنتاج ومعالجة المحروقات وفي محطات ضغط الغاز :
- يتم تقدير العتبة المقبولة لحرق الغاز، لمدة ما، لوحدة إنتاج أو محطة ضغط المعبر عنه بالنسبة المئوية )%( بناء على أساس كمية الغاز المحروق محسوبة في الكمية الإجمالية التي تم إنتاجها (منشآت الإنتاج والمعالجة)، أو الكمية الإجمالية التي تمت إعادة حقنها ( محطة الضغط)،
- يجب أن تشمل الكميات المحروقة لأسباب أمنية أو لتفريغ المنشآت لتحقيق عمليات الصيانة، في تقييم الكميات التي تم حرقها شهريا في منشآت الإنتاج ومعالجة المحروقات ومحطات الضغط، كمية الغاز المستهلك لإبقاء لهب المشعل والكميات التي تم حرقها خلال مراحل الانطلاق غير المقررة لمنشآت الإنتاج ومعالجة المحروقات ومحطات الضغط،
- ويتم خفض حرق الغاز، في الظروف العادية للمنشآت، إلى الحجم الوحيد للغاز الذي تم حرقه لإبقاء المشعل موقدا تحسبا لأي توقف اضطراري أو لحاجة الانطلاق. وتمثل النسبة الدنيا لحرق الغاز عتبة حرق الغاز لتصميم الوحدة،
- يتم تحديد العتبة المقبولة لحرق الغاز لكل منشآت إنتاج ومعالجة المحروقات و كل محطات الضغط، في الظروف العادية للاستغلال، بنسبة تساوي 1 %،
- لكل وحدة إنتاج ومعالجة المحروقات أو كل محطة ضغط، عندما تكون النسبة الشهرية الدنيا للغاز المحروق التي تم تحقيقها في مدة اثنى عشر (12) شهرا متتاليا أقل من 1 %، فإنه يتم حينئذ اعتبارها العتبة المقبولة لحرق الغاز للوحدة أو المحطة.