المادة 2
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : تتكون الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة تحت سلطة الوزير من :
- .........................(بدون تغيير).......................
- .........................(بدون تغيير).......................
الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- مديرية التخطيط والإحصائيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون،
- مديرية الاتصال والإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل".