مرسوم تنفيذي رقم 13-394
· ج.ر عدد 62 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-394 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التن في ذي رقم 13-151 الم ؤرّخ في 4 جم ادى الثاني ة ع ام 1434 الم وافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
المادة 5
تستبدل عبارة "وزير السكن والعمران"
الواردة في أح كام المرس وم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزير السكن والعمران والمدينة".