المادة 4
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يكلف وزير السكن والعمران والمدينة، في مجال المدينة، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ سياسة المدينة وتصورها واقتراحها.
وبهذ الصفة :
- يتولى تنشيط إعداد سياسة المدينة وتوجيهها،
- يساهم في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الحضرية والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية".