مرسوم تنفيذي رقم 13-392
· ج.ر عدد 62 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-392 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار
المادة 4
يتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية، ما يأتي :
- يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة والتكنولوجيات الجديدة،
- يشجع برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
- يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية.