المادة 2
يمارس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص الصلاحيات الآتية :
تنظيميّة
- يعد ويقترح سياسات الترقية والتطوير الصناعي والفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها،
- يشجع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتأهيل المؤسسات، يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وترقية الحصول على التكنولوجيا بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- يعد السياسات وبرامج ترقية وتطوير وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة،
- يشجع تطوير التقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية والاعتماد والأمن الصناعي،
- يسهر على تدعيم النظام الوطني للجودة،
- يعد ويقترح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي التجاري ويسهر على تنفيذها،
- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار ويسهر على تطبيقها،
- ينظم الانتشار الفضائي للتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يعد الاستراتيجيات والسياسات لتنمية المنشآت الصناعية والأقطاب الصناعية،
- يرقي برامج الشراكة الصناعية والخدماتية من أجل تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،
- ينظم إطار الاستشراف وترقية اليقظة التكنولوجية في مجال الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يشجع بروز محيط اقتصادي وقانوني ملائم لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يوفر الشروط الضرورية لبروز مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويسهل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة،
- يشجع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،
- يسير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار،
- يقترح الاستراتيجيات والسياسات لتطوير الإدماج والمناولة.
المادّ ة 3 : يتولى الوزير في مجال السياسات الصناعية، ما يأتي :
- يعد وينفذ السياسات الصناعية، بحسب الفروع، وتقييم انعكاساتها ويقترح التصحيحات المناسبة لها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
- يشجع برامج الإدماج داخل القطاعات وما بين القطاعات،
- يرفع الشراكة الصناعية ويشجع بروز نشاطات المناولة.