المادة الأولى
يقترح وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطني ة في مجال السياسة الصناعية والتنافسية الصناعية وتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.